الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٣ - إذا مات المودع سلّمها المستودع إلى وارثه
(ضمن (١) للباقي) بنسبة حصّتهم، لتعدّيه (٢) فيها بتسليمها إلى غير المالك (٣).
و تجب المبادرة (٤) إلى ردّها إليهم (٥)، حينئذ كما سلف (٦)، سواء علم الوارث بها (٧) أم لا.
(و لا يبرأ) المستودع (٨) (بإعادتها (٩) إلى الحرز.
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ.
(٢) الضمير في قوله «لتعدّيه» يرجع إلى الودعيّ، و الضميران في قوليه «فيها» و «بتسليمها» يرجعان إلى الوديعة.
(٣) المراد من «غير المالك» هو الورّاث الذين لا يجوز لهم أخذ سهم الآخرين.
(٤) يعني تجب على الودعيّ المبادرة إلى ردّ الوديعة إلى الورّاث إذا مات صاحب الوديعة.
(٥) الضمير في قوله «إليهم» يرجع إلى الورّاث.
و المراد من قوله «حينئذ» هو حين موت صاحب الوديعة.
(٦) أي كما سلف في الصفحة ١٦٦ في قول المصنّف ; «و تبطل بموت كلّ منهما»، و قول الشارح ; في الصفحة ١٦٧ و ١٦٨ في مقام شرح قول المصنّف «و من حكم الأمانة الشرعيّة وجوب المبادرة إلى ردّها».
(٧) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الوديعة. يعني لا فرق في وجوب ردّ الوديعة إلى وارث المودع بين كون الوارث عالما بوجود الوديعة عند الودعيّ و بين عدم كونه عالما بذلك.
الإعادة بعد التعدّي أو التفريط
(٨) بصيغة اسم المفعول، و هو الودعيّ. يعني إذا تعدّى الودعيّ في الحفظ بإخراج الوديعة عن حرزها و حكم بضمانها لم يبرأ من الضمان بإرجاع الوديعة إلى حرزها الأوّل.
(٩) الضمير في قوله «بإعادتها» يرجع إلى الوديعة.