الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٧ - لو باع الشريكان سلعة و قبض من ثمنها شاركه الآخر
[لو باع الشريكان سلعة و قبض من ثمنها شاركه الآخر]
(و لو باع الشريكان سلعة (١) صفقة (٢) و قبض أحدهما من ثمنها (٣) شيئا شاركه الآخر فيه (٤)) على المشهور، و به أخبار كثيرة (٥)، و لأنّ كلّ جزء من الثمن مشترك بينهما (٦)، فكلّ ما حصل منه (٧) بينهما كذلك (٨).
و قيل (٩): لا يشارك، لجواز أن يبرئ (١٠) الغريم من حقّه (١١)، و
بيع الشريكين صفقة و قبض أحدهما من الثمن
(١) السلعة ج سلع: المتاع و ما يتاجر به (المنجد).
(٢) الصفقة: ضرب اليد على اليد في البيع، و- البيعة، قالوا: لا يجوز تفريق الصفقة أي العقد الواحد قبل التمام، و كانت صفقة البيع عند العرب أن يضرب المشتري بيده على يد البائع إن رضي البيع، ثمّ سمّي عقد البيع الصفقة (أقرب الموارد).
(٣) الضمير في قوله «ثمنها» يرجع إلى السلعة.
(٤) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الشيء الذي قبضه أحد الشريكين من ثمن السلعة.
(٥) راجع كتاب الوسائل: ج ١٣ ص ١٧٤ ب ١ من أبواب كتاب الشركة.
(٦) أي بين الشريكين.
(٧) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الثمن.
(٨) أي يكون كلّ ما يحصل من الثمن مشتركا بينهما.
(٩) القائل هو ابن إدريس ;، فإنّه رأى أنّ ما قبض أحد الشريكين لا يكون مشتركا بينهما.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى الشريك غير القابض من الثمن شيئا.
و المراد من «الغريم» هو المشتري.
(١١) الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى الشريك غير القابض.