الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٧ - ليس للعامل أن يساقي غيره
و هو (١) من مالك الاصول في المساقاة (٢)، و من الزارع (٣) في المزارعة، فلمالك الأصل (٤) تسليط من شاء دون غيره (٥)- فإنّما (٦) يتمّ (٧) مع كون البذر من العامل و المسألة (٨) مفروضة في كلامهم أعمّ منه (٩)، و مع ذلك (١٠) فإنّ العقد اللازم يوجب الحصّة المخصوصة لكلّ منهما (١١)،
عدم جواز مساقاته غيره بكون الاصول متعلّقة بالمالك، و لا يجوز للعامل تسليط أحد عليها، و بكون النماء تابعا للبذر في المزارعة، فيجوز للعامل تسليط غيره عليه- فيتمّ مع كون البذر من العامل، و لا يتمّ مع كونه من المالك.
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الأصل.
(٢) يعني أنّ الأصل الذي يتبعه النماء هو من المالك في المساقاة.
(٣) يعني أنّ الأصل الذي يتبعه النماء هو من العامل في المزارعة، فيجوز له تسليط غيره عليه.
(٤) المراد من «مالك الأصل» هو العامل في المزارعة.
(٥) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى مالك الأصل.
و المراد من غير مالك الأصل هو العامل في المساقاة.
(٦) هذا جواب لقوله «و أمّا الفرق» و ردّ لتوهّم الفرق المذكور بين المزارعة و المساقاة.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى الفرق.
(٨) الواو حاليّة. يعني و الحال أنّ المسألة المعنونة في القول بجواز مزارعة العامل غيره أعمّ من كون البذر منه أو من المالك.
(٩) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى كون البذر من العامل.
(١٠) المشار إليه في قوله «ذلك» هو فرض المسألة أعمّ من كون البذر من العامل أو من المالك.
(١١) أي المالك و العامل. يعني أنّ عقد المزارعة يوجب اختصاص الحصّة المخصوصة بكلّ