الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٦ - لو أطلق له الإذن تصرّف بالاسترباح
و لولاها (١) لكان التصرّف باطلا أو موقوفا (٢) على الإجازة.
[لو أطلق له الإذن تصرّف بالاسترباح]
(و لو أطلق (٣) له) الإذن (تصرّف (٤) بالاسترباح (٥)) في كلّ ما يظنّ فيه (٦) حصول الربح من غير أن يتقيّد بنوع أو زمان (٧) أو مكان.
و يتولّى (٨) أيضا بالإطلاق ما يتولّاه المالك في التجارة بنفسه عن عرض (٩) القماش على المشتري
(١) الضمير في قوله «لولاها» يرجع إلى الأخبار الصحيحة. يعني لو لم تكن دلالة الأخبار الصحيحة على الحكم المذكور لحكم ببطلان تصرّف العامل في غير ما أذن فيه المالك.
(٢) أي تكون صحّة تصرّف العامل معلّقة على إجازة المالك مثل تصرّف الفضوليّ.
إطلاق إذن المالك
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب المال، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى العامل.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل.
(٥) أي تصرّف العامل بما يحصل منه الربح بلا تقييد لعمله بنوع خاصّ من التصرّفات.
(٦) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني يتصرّف العامل عند إطلاق إذن المالك في التصرّف بكلّ ما يظنّ فيه حصول الربح.
(٧) أي بلا تقييد عمله بزمان و لا مكان.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل.
(٩) المراد من العرض هنا هو جعل المتاع في معرض البيع في الأسواق.
القماش: ما على وجه الأرض من فتات الأشياء حتّى يقال لرذالة الناس: قماش، ج أقمشة. قماش البيت: متاعه (أقرب الموارد).