الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٧ - ليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك
[ليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك]
(و ليس للعامل أن يشتري ما فيه (١) ضرر على المالك كمن ينعتق عليه (٢)) أي على المالك، لأنّه (٣) تخسير محض، و الغرض من هذه المعاملة الاسترباح، فإن اشتراه (٤) بدون إذنه كان فضوليّا مع علمه (٥) بالنسب.
و الحكم (٦) أمّا مع جهله بهما (٧) أو بأحدهما ففي صحّته (٨) و عتقه عن المالك أو إلحاقه بالعالم (٩)
عدم جواز اشتراء ما فيه الضرر
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني لا يجوز للعامل أن يشتري مالا يوجب الضرر على المالك كالمثال المذكور في قول المصنّف ; «كمن ينعتق عليه».
(٢) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المالك. أي كاشتراء العامل عبدا ينعتق على المالك، مثل اشتراء أبيه، لأنّ المالك إذا ملك أباه انعتق عليه قهرا.
(٣) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى شراء من ينعتق عليه. يعني أنّ الشراء كذلك هو إضرار محض على المالك و الحال أنّ الغرض من عقد المضاربة هو الاسترباح.
(٤) أي اشترى من ينعتق على المالك.
(٥) الضمير في قوله «علمه» يرجع إلى العامل. أي مع علم العامل بنسب ما اشتراه و أنّه أبو المالك أو امّه مثلا.
(٦) المراد من «الحكم» هو انعتاق الأب مثلا على المالك.
(٧) أي جهل العامل بالنسب و الحكم.
(٨) أي ففي صحّة الشراء و عتق العبد المذكور عن المالك وجهان.
(٩) يعني و في إلحاق الشراء مع جهل العامل بالنسب و الحكم معا أو بأحدهما بشراء العالم- بأن لا يحكم بصحّة الشراء إلّا بإذن المالك- وجهان.