الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٣ - الخراج على المالك
(إلّا (١) أن يشترط عليه (٢) المالك الزرع بنفسه)، فلا يجوز له (٣) إدخال غيره (٤) مطلقا (٥)، عملا (٦) بمقتضى الشرط.
[الخراج على المالك]
(و الخراج (٧) على المالك)، لأنّه (٨) موضوع على الأرض ابتداء لا على الزرع (إلّا مع الشرط (٩))، فيتّبع شرطه في جميعه (١٠) و بعضه مع العلم بقدره (١١)،
(١) هذا استثناء من قوله في الصفحة ٢٨١ «للمزارع أن يزارع ... إلخ». أي لا يجوز المزارعة المبحوث عنها في صورة اشتراط المالك الزرع على نفس العامل.
(٢) الضميران في قوليه «عليه» و «بنفسه» يرجعان إلى العامل.
(٣) أي فلا يجوز للعامل أن يشارك غيره في الزرع.
(٤) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى العامل.
(٥) أي سواء كان إدخال الغير في الزرع بنحو المزارعة أو بنحو المشاركة.
(٦) فإنّ عدم جواز إدخال الغير في العمل إنّما هو للعمل بقوله ٦: «المؤمنون عند شروطهم».
كون الخراج على المالك
(٧) الخراج- بالتثليث-: المال المضروب على الأرض، يقال: كم خراج أرضك، و أصله ما يخرج من غلّة الأرض (أقرب الموارد).
(٨) يعني أنّ الخراج مضروب على الأرض ابتداء، فهو على عهدة المالك، و لا تعلّق له بالعامل.
(٩) بأن يشترط المالك كون الخراج على عهدة العامل.
(١٠) الضميران في قوليه «جميعه» و «بعضه» يرجعان إلى الخراج.
(١١) أي مع العلم بقدر الخراج لا مانع من اشتراط كون جميعه أو بعضه على العامل.