الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٦ - السادسة لو تداعيا جدارا غير متّصل ببناء أحدهما
[السادسة: لو تداعيا جدارا غير متّصل ببناء أحدهما]
(السادسة (١): لو تداعيا جدارا (٢) غير متّصل ببناء أحدهما (٣) أو متّصلا ببنائهما معا) اتّصال ترصيف (٤)، و هو (٥) تداخل الأحجار و نحوها على وجه يبعد كونه (٦) محدثا بعد وضع الحائط المتّصل به (٧) (فإن حلفا أو نكلا فهو (٨) لهما، و إلّا (٩)) فإن حلف أحدهما و نكل الآخر (فهو للحالف (١٠)، و لو اتّصل (١١) بأحدهما خاصّة
المسألة السادسة
(١) أي المسألة السادسة من مسائل أحكام التنازع في الصلح.
(٢) أي لو تنازع اثنان في خصوص جدار غير متّصل ببناء أحدهما أو متّصل ببناء كليهما حكم بكون الجدار لكليهما عند التحالف و عند نكولهما عن الحلف.
(٣) فلو اتّصل ببناء أحدهما خاصّة حكم له، كما سيأتي.
(٤) بأن كان اتّصال الجدار ببناء كليهما على نحو الترصيف.
(٥) يعني أنّ الترصيف هو تداخل الأحجار و الأخشاب.
(٦) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الجدار.
(٧) الضمير في قوله «به» أيضا يرجع إلى الجدار.
(٨) يعني لو حلف كلا المتنازعين أو نكل كلاهما عن الحلف حكم بكون الجدار متعلّقا بكليهما بالسويّة.
(٩) استثناء من حلفهما و نكولهما. يعني لو لم يحلف كلاهما، بل حلف أحدهما خاصّة و نكل الآخر حكم بتعلّق الجدار بمن حلف.
(١٠) الجارّ و المجرور يتعلّقان بفعل من أفعال العموم هو خبر لقوله «فهو».
(١١) فاعله هو الضمير العائد إلى الجدار. يعني لو اتّصل الجدار المتنازع فيه ببناء أحدهما خاصّة حلف هو خاصّة، و حكم بتعلّق الجدار له.