الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٥ - لو شرط سقوط الضمان في الذهب و الفضّة صحّ
في قوّة الإذن له (١) في الإتلاف، فلا يستعقب (٢) الضمان، (كما لو أمره (٣) بإلقاء متاعه في البحر).
و يحتمل (٤) عدم صحّة الشرط، لأنّهما (٥) من أسباب الضمان، فلا يعقل إسقاطه (٦) قبل وقوعه (٧)، لأنّه (٨) كالبراءة ممّا لم يجب.
و الأوّل (٩) أقوى.
(١) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المستعير.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الإتلاف.
(٣) فاعله هو الضمير الراجع إلى المعير، و الضمير الملفوظ يرجع إلى المستعير، و الضمير في قوله «متاعه» يرجع إلى المعير.
(٤) هذا مقابل للاحتمال الأوّل، و هو سقوط الضمان بالشرط، و مفاد هذا القول هو عدم صحّة الشرط المذكور.
(٥) يعني أنّ التعدّي و التفريط موجبان لضمان المستعير العارية، فلا يصحّ إسقاط الضمان قبل وقوع سببه، لأنّ هذا من قبيل إسقاط ما لم يجب.
(٦) الضمير في قوله «إسقاطه» يرجع إلى الضمان.
(٧) أي قبل وقوع سبب الضمان. يعني أنّ دليل احتمال عدم صحّة اسقاط الضمان مع التعدّي و التفريط هو كون هذا الشرط من قبيل إسقاط ما لم يجب، كما أشرنا اليه في الهامش السابق.
(٨) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الإسقاط، و قوله «لم يجب» أي لم يثبت.
(٩) يعني أنّ الاحتمال الأوّل بين الاحتمالين المذكورين هو الأقوى.