الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٩ - يجب إعادة الوديعة على المودع
الخاصّ (١) أو العامّ (٢) مع تعذّره (٣) لا إليهما (٤).
[يجب إعادة الوديعة على المودع]
(و يجب (٥) إعادة الوديعة على المودع) مع المطالبة في أوّل (٦) وقت الإمكان بمعنى رفع يده (٧) عنها و التخلية (٨) بين المالك و بينها (٩).
فلو كانت في صندوق مقفّل (١٠) ففتحه (١١) عليه،
الصبيّ و المجنون مع الجواز أوّلا معه لم يبرأ من الضمان إلّا بردّ الوديعة إلى وليّهما.
(١) المراد من الوليّ الخاصّ هو الأب و الجدّ له.
(٢) أي وليّهما العامّ، و هو الحاكم الشرعيّ.
(٣) الضمير في قوله «تعذّره» يرجع إلى الوليّ الخاصّ.
(٤) أي لا يبرأ الودعيّ بردّ الوديعة إلى الصبيّ و المجنون.
وجوب الردّ فورا
(٥) يعني يجب على الودعيّ إرجاع الوديعة إلى صاحبها إذا راجعه فيها.
(٦) ظرف لقوله «إعادة الوديعة».
(٧) الضمير في قوله «يده» يرجع إلى الودعيّ، و في قوله «عنها» يرجع إلى الوديعة.
يعني أنّ المراد من إعادة الوديعة هو رفع اليد عن الوديعة و رفع المانع الموجود بين المالك و بين الوديعة.
(٨) بالجرّ، عطف على قوله المجرور «رفع يده». أي المراد من الإعادة هو رفع الموانع التي تقع بين الوديعة و بين المالك.
(٩) الضمير في قوله «بينها» يرجع إلى الوديعة.
(١٠) بصيغة اسم المفعول، صفة للصندوق.
قفّل الأبواب: غلّقها (أقرب الموارد).
(١١) أي ففتح الصندوق على المالك. و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المالك.