الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣ - الثانية يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح
عليه.
و لا يعتبر تعيين العمق (١)، لأنّ من ملك شيئا ملك قراره (٢) مطلقا (٣)، لكن ينبغي مشاهدة الماء (٤) أو وصفه (٥)، لاختلاف الحال (٦) بقلّته و كثرته.
و لو كان (٧) ماء مطر اختلف (٨) أيضا بكبر ما يقع (٩) عليه و صغره،
(١) أي لا يشترط تعيين مقدار عمق مجرى الماء، لأنّ من ملك إجراء الماء في مجرى معلوم من حيث الطول و العرض فهو يملكه من حيث العمق كيف شاء.
(٢) الضمير في قوله «قراره» يرجع إلى الشيء.
و المراد من القرار هو أسفل الشيء المملوك.
(٣) أي من دون حاجة إلى تعيين مقدار عمق الشيء المملوك.
(٤) أي ينبغي اشتراط مشاهدة الماء الذي يجري على سطح الغير أو ساحته.
(٥) الضمير في قوله «وصفه» يرجع إلى الماء. يعني يشترط في صحّة الصلح على إجراء الماء على السطح أو الساحة إمّا مشاهدته أو وصفه من حيث المقدار.
(٦) أي لاختلاف حال المجرى من حيث قلّة الماء الجاري فيه و كثرته.
و الضميران في قوليه «قلّته و كثرته» يرجعان إلى الماء.
(٧) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الماء. يعني لو كان الماء الذي تصالحا على إجرائه على السطح أو الساحة ماء مطر اشترط في العلم به معرفة المحلّ الذي ينزل فيه المطر.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الماء.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى المطر، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني أنّ الاختلاف في قلّة ماء المطر و كثرته يحصل بكبر ما ينزل عليه المطر و صغره.