الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢ - الثانية يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح
و يمكن تخصيصه (١) المنع هنا بغير المضبوط، كما اتّفق مطلقا (٢) في عبارة كثير.
(و كذا يصحّ الصلح على إجراء الماء (٣) على سطحه أو ساحته) جاعلا له (٤) عوضا (٥) و موردا (٦) (بعد العلم بالموضع الذي يجري منه الماء (٧)) بأن يقدّر مجراه (٨) طولا و عرضا، لترتفع الجهالة عن المحلّ (٩) المصالح
بالماء المجتمع أو المصروف فلتمنع كذلك عن صحّة البيع و عن جعل ذلك عوضا للصلح و الحال أنّ الشيخ جوّزهما!
(١) الضمير في قوله «تخصيصه» يرجع إلى الشيخ ;. يعني يمكن أن يخصّص الشيخ المنع بصورة غير المضبوط.
(٢) أي اتّفق الحكم بالمنع مطلقا في عبارة كثير من الفقهاء.
(٣) أي بأن يجري أحد المتصالحين ماء داره مثلا على سطح دار المتصالح الآخر.
(٤) الضمير في قوله «له» يرجع إلى إجراء الماء على السطح أو الساحة. يعني يجوز الصلح على إجراء الماء على السطح أو الساحة إذا جعل له عوض، و كذا يجوز جعل إجراء الماء موردا للصلح.
(٥) أمّا كون الماء عوضا فمثل ما إذا تصالحا على شيء بإجراء الماء على السطح أو الساحة.
(٦) أمّا كون الماء موردا فمثل ما إذا تصالحا على إجراء الماء على السطح أو الساحة بإزاء مال أو شيء آخر.
(٧) يعني يشترط في صحّة الصلح على إجراء الماء على السطح أو الساحة العلم بالموضع الذي يجري منه الماء.
(٨) الضمير في قوله «مجراه» يرجع إلى الماء. يعني بأن يعلم مجرى الماء بتقديره طولا و عرضا، و لا يحتاج إلى تقديره من حيث العمق.
(٩) أي المحلّ الذي تصالحا على إجراء الماء عليه من السطح أو الساحة.