الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠١ - لو باع الشريكان سلعة و قبض من ثمنها شاركه الآخر
فيختصّ (١) به، و أولى منه (٢) الصلح عليه (٣)، أو يبرئه (٤) من حقّه (٥) و يستوهب (٦) عوضه، أو يحيل به (٧) على المديون، أو يضمنه له (٨) ضامن.
و موضع الخلاف (٩) مع حلول الحقّين فلو كان أحدهما (١٠) مؤجّلا
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى القابض، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى المقبوض.
(٢) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى البيع، و هذا هو الطريق الآخر لاختصاص القابض بالمقبوض، و هو أن يصالح المشتري على حقّه.
(٣) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المقبوض.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى القابض، و الضمير الملفوظ يرجع إلى المديون أعني المشتري.
(٥) الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى القابض.
(٦) أي يقبل عوض حقّه بعنوان الهبة.
(٧) بمعنى أنّ القابض يحيل شخصا آخر على المديون لقبض حقّه، و هذا هو الطريق الثالث من الطرق.
(٨) الضمير في قوله «له» يرجع إلى القابض. فالمعنى هو أن يضمن حقّه شخص ثالث عن المديون أعني المشتري، و هذا طريق رابع من الطرق.
(٩) يعني أنّ موضع الاختلاف في مشاركة غير القابض فيما قبض الشريك و عدمها إنّما هو في فرض كون الحقّين حالّين بأن باعا حالّا لا مؤجّلا فقبض أحدهما مقدار حصّته من الثمن و لم يقبض الآخر، فهنا يجري الخلاف المتقدّم في أنّه هل يشاركه الآخر الذي لم يقبض أم لا؟
(١٠) ضمير التثنية في قوله «أحدهما» يرجع إلى الحقّين. يعني لو كان أحد الحقّين مؤجّلا لم يشترك غير القابض فيما يقبضه الآخر، مثلا إذا باع الشريكان غنما مشتركا بينهما بألف درهم، لكن باع أحدهما حقّه بخمسمائة درهم حالّا و أخذه و باع الآخر بها مؤجّلا لم يشترك غير القابض فيما قبضه الشريك.