الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٤ - للمالك الرجوع فيها متى شاء إلّا في الإعارة للدفن
إلى الشاطئ (١)، أو إصلاحها (٢) مع نزعه (٣) من غير ضرر.
و لو رجع قبل دخول السفينة (٤) أو بعد خروجها (٥) فلا إشكال في الجواز (٦)، مع احتمال الجواز مطلقا (٧) و إن وجب الصبر بقبضه (٨) إلى أن يزول الضرر.
و الثاني (٩) الاستعارة للرهن بعد وقوعه (١٠)، و قد تقدّم (١١).
الدخول في البحر إلى أن يمكن المستعير الخروج منه إلى شاطي البحر.
(١) أي الساحل.
(٢) الضمير في قوله «إصلاحها» يرجع إلى السفينة. يعني إلى أن يمكن المستعير إصلاح السفينة مع نزع اللوح منها.
(٣) أي مع نزع اللوح من السفينة من دون ترتّب ضرر على المستعير.
(٤) أي قبل دخول السفينة في البحر.
(٥) أي بعد خروج السفينة من البحر.
(٦) أي فلا إشكال في جواز رجوع المعير في إعارة اللوح المستعار.
(٧) أي سواء دخلت السفينة في البحر أم لا، و سواء خرجت منه أم لا.
(٨) الضمير في قوله «بقبضه» يرجع إلى اللوح المستعار.
(٩) أي الأمر المستثنى الثاني في قول الشارح ; «و يستثنى آخران أيضا»، و هو ما إذا أعار المالك ماله للمستعير حتّى يجعله رهنا عند الدائن بدين يأخذه منه، ففي هذا الفرض أيضا لا يجوز للمعير الرجوع في العارية.
(١٠) أي بعد وقوع الرهن.
(١١) أي و قد تقدّم في كتاب الرهن قول المصنّف ; «و لو استعار للرهن صحّ».