الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٩ - تلزم الحصّة بالشرط
ثمّة علّة مقنعة غيره (١)، فلا تصحّ بالعروض (٢) و لا الفلوس (٣) و لا الدين (٤) و غيرها (٥)، و لا فرق بين المعيّن (٦) و المشاع (٧).
[تلزم الحصّة بالشرط]
(و تلزم الحصّة (٨) بالشرط) دون الاجرة (٩)، لأنّها (١٠) معاملة صحيحة،
(١) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الإجماع. قال الشارح ;: ليس لانحصار جواز المضاربة في الدراهم و الدنانير دليل مقنع يوجب اطمينان النفس غير الإجماع.
(٢) العروض- بضمّ العين-، جمع العرض- بفتح العين و سكون الراء- كما ذكرناه.
يعني لا تصحّ المضاربة بالأمتعة بأن يعطي المالك مقدارا من الحنطة أو الأقمشة للعامل للمضاربة و التجارة.
(٣) الفلوس جمع، مفرده الفلس.
الفلس: قطعة مضروبة من النحاس يتعامل بها، و هي من المسكوكات القديمة، ج فلوس و أفلس (أقرب الموارد).
(٤) أي لا تصحّ المضاربة بالدين بأن يجعل صاحب الدين في ذمّة العامل موردا للمضاربة، كما إذا كان لزيد في عهدة عمرو ألف دينار فضاربه بالدين المذكور.
(٥) أي و غير ما ذكر، مثل أن يضارب بالذهب و الفضّة غير المسكوكين.
(٦) كما إذا أعطى المالك للعامل دراهم و دنانير معيّنة للمضاربة.
(٧) كما إذا جعل الدراهم و الدنانير المشتركة بين المالك و العامل رأس المال للمضاربة.
لزوم الحصّة بالشرط
(٨) أي تجب الحصّة المشترطة من الربح لكلّ من المالك و العامل نصفا أو ربعا أو غيرهما.
(٩) أي الاجرة لعمل العامل.
(١٠) الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى المضاربة. يعني أنّ المضاربة معاملة صحيحة بحكم الشرع.