الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٥ - يجوز لصاحب الأرض الخرص على الزارع
و لما (١) شرط عليه من الآخرين (٢)، و لو كان البذر منهما (٣) فالحاصل (٤) بينهما، و لكلّ منهما (٥) على الآخر اجرة مثل ما يخصّه من (٦) الأرض و باقي الأعمال.
[يجوز لصاحب الأرض الخرص على الزارع]
(و يجوز لصاحب الأرض الخرص (٧) على الزارع) بأن يقدّر (٨) ما يخصّه (٩) من الحصّة تخمينا،
(١) أي و على العامل اجرة مثل ما شرط لصاحب الأرض من الركنين الآخرين، و هما العوامل و العمل.
(٢) بصيغة التثنية، و المراد هو الركنان الآخران من الأركان الأربعة المذكورة.
(٣) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى المالك و العامل.
(٤) يعني أنّ الحاصل من الزرع يقسم بين العامل و المالك.
(٥) أي يجب على كلّ من المالك و العامل اجرة مثل ما يختصّ بالآخر مثل الأرض و العوامل.
(٦) بيان ل «ما» الموصولة. يعني أنّ ما يخصّ الآخر هو الأرض و العوامل، فإذا كان العوامل من العامل وجب على صاحب الأرض اجرتها، و كذا يجب على صاحب العوامل اجرة الأرض لصاحبها.
جواز الخرص لصاحب الأرض
(٧) الخرص- بفتح الخاء و سكون الراء- بمعنى التخمين.
خرص فيه: حدس و قال بالظنّ (أقرب الموارد).
(٨) فاعله هو الضمير الراجع إلى المالك، و مفعوله هو «ما» الموصولة.
(٩) الضمير الملفوظ في قوله «يخصّه» يرجع إلى العامل، و قوله «من الحصّة» بيان