الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٣ - لو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحّة
لدخوله (١) على ذلك.
[لو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحّة]
(و لو شرط (٢) عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحّة)، لوجود المقتضي (٣) و انتفاء المانع.
أمّا الأوّل (٤) فهو اشتراط عقد سائغ في عقد سائغ لازم، فيدخل في عموم «المؤمنون عند شروطهم».
و أمّا الثاني (٥) فلأنّ المانع (٦) لا يتخيّل إلّا كونه (٧)
(١) الضمير في قوله «لدخوله» يرجع إلى العامل. يعني أنّ عدم لزوم شيء على المالك و للعامل في الصورتين المذكورتين إنّما هو لإقدام العامل على أمر لا اجرة له فيه.
اشتراط عقد مساقاة في عقد مساقاة
(٢) أي لو شرط المالك عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحّة، كما إذا تعاقدا على عقد مساقاة على حديقة ببلدة قم بشرط عقد مساقاة على حديقة المالك في طهران.
(٣) و المقتضي هو كون الشرط سائغا و في ضمن عقد جائز، فيشمله عموم «المؤمنون عند شروطهم».
(٤) و هو وجود المقتضي.
(٥) و هو انتفاء المانع.
(٦) يعني أنّ المانع الذي يتخيّل وجوده في المقام ليس إلّا توقّف رضى المالك بإعطاء الحصّة المشروطة في المساقاة على رضى العامل بإعطاء الحصّة المشروطة في المساقاة الاخرى.
و قال الشارح ;: إنّ مثل هذا لا يصلح للمنع عن صحّة المساقاة المشروط فيه عقد مساقاة آخر.
(٧) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى المالك، و فاعل قوله «لم يرض» هو الضمير