الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٠ - ينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال
و لو شرط (١) عدمها لزم.
و لو أذن (٢) له بعده فهو (٣) تبرّع محض.
و لو شرطها (٤) فهو تأكيد (٥)، و يشترط حينئذ (٦) تعيينها، لئلّا يتجهّل الشرط، بخلاف ما ثبت بأصل الشرع (٧).
و لا يعتبر في ثبوتها (٨) حصول ربح، بل ينفق و لو من الأصل (٩) إن
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب المال، و الضمير في قوله «عدمها» يرجع إلى النفقة. يعني لو شرط صاحب المال عدم نفقة للعامل في عقد المضاربة لزم العمل بالشرط.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب المال، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى العامل، و في قوله «بعده» يرجع إلى الشرط. يعني لو أذن صاحب المال في النفقة للعامل بعد شرط عدمها فهو تبرّع من صاحب المال.
(٣) أي الإذن بعد شرط عدم النفقة تبرّع محض من صاحب المال بالنسبة إلى العامل.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل، و الضمير في قوله «شرطها» يرجع إلى النفقة.
(٥) يعني أنّ شرط العامل نفقة السفر في عقد المضاربة تأكيد، لأنّ إطلاق العقد يقتضي ثبوت النفقة.
(٦) يعني حين إذ شرط العامل النفقة في عقد المضاربة يشترط تعيينها، لئلّا يلزم الجهل بالشرط الموجب للغرر.
(٧) أي بمقتضى إطلاق عقد المضاربة، لأنّ العامل لم يتعرّض فيه للنفقة حتّى يلزم الجهل الموجب للغرر في العقد.
(٨) الضمير في قوله «ثبوتها» يرجع إلى النفقة. يعني لا يعتبر في ثبوت النفقة حصول ربح في المضاربة.
(٩) أي ينفق العامل من أصل مال التجارة إذا لم يربح.