الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٩ - إذا أطلق المزارعة زرع
و عمله (١) الماضي مشروط بالحصّة لا بالاجرة (٢)، فإذا فاتت بالانقطاع ينبغي أن لا يلزمه (٣) شيء آخر.
نعم، لو كان (٤) قد استأجرها (٥) للزراعة توجّه ذلك (٦).
[إذا أطلق المزارعة زرع]
(و إذا أطلق (٧) المزارعة زرع) العامل (ما شاء) إن كان البذر منه (٨)،
المثل في الفرض، لأنّ العامل لم يفسخ المزارعة عن رضاه، بل لعدم إمكان الانتفاع بالأرض بقطع مائها.
(١) يعني أنّ عمل العامل في الزمان الماضي إنّما كان في مقابل حصّة معيّنة في عقد المزارعة.
(٢) يعني أنّ عمله الماضي لم يكن في مقابل الاجرة، بل كان في مقابل الحصّة، فإذا فاتت الحصّة بقطع الماء كان جديرا بأن لا يستحقّ شيئا بنسبة ما مضى من المدّة.
(٣) الضمير الملفوظ في قوله «أن لا يلزمه» يرجع إلى العامل. أي ينبغي أن لا يلزم العامل غير الحصّة.
(٤) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى العامل. يعني لو كان العامل قد استأجر الأرض للزراعة، ثمّ انقطع ماء الأرض فإذا ينبغي الحكم بدفع اجرة ما مضى إلى المالك.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل، و الضمير الملفوظ يرجع إلى الأرض.
(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو لزوم دفع الاجرة إلى المالك بالنسبة إلى ما مضى من مدّة الإجارة.
إطلاق المزارعة
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. يعني إذا لم يقيّد المالك في عقد المزارعة نوع الزراعة في الأرض جاز للعامل أن يزرع في الأرض أيّ نوع من الزراعة شاء.
(٨) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى العامل.