الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٥ - يجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسب و من الآخر البذر
فكيف يستحقّ (١) فيه شيئا، مع أنّه (٢) نماء بذر العامل الذي لا دليل على انتقاله عن ملكه (٣).
و الأقوى ثبوت اجرة المثل (٤) أيضا كالسابق.
[يجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسب و من الآخر البذر]
(و يجوز أن يكون من أحدهما (٥) الأرض حسب (٦)، و من الآخر (٧) البذر و العمل (٨) و العوامل (٩))، و هذا (١٠) هو الأصل في المزارعة، و يجوز
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الأقلّ ضررا.
(٢) يعني أنّ المزروع يكون نماء بذر العامل، و لا دليل على انتقاله عن ملكه إلى ملك المالك.
(٣) أي عن ملك العامل.
(٤) يعني أنّ الأقوى عند الشارح ; هنا أيضا هو ثبوت اجرة المثل لأرض المالك التي زرع العامل فيها غير ما عيّن له في العقد، كما قال بهذا الحكم نفسه في صورة زرع الأضرّ في قوله «و الأقوى وجوب اجرة المثل خاصّة».
صور ما يجوز للمتعاقدين
(٥) أي من أحد المتعاقدين اللذين هما المالك و العامل المتزارعان.
(٦) قوله «حسب»- بضمّ الباء- هنا بمعنى «خاصّة».
(٧) أي و يجوز أن يكون البذر و العمل و العوامل من الآخر، و هو العامل.
و الحاصل أنّه يصحّ في عقد المزارعة اشتراط كون الأرض من أحد المتزارعين، و كون البذر و العمل و العوامل من الآخر.
(٨) أي عمل الزرع.
(٩) المراد من «العوامل» هو آلات الزرع و الحرث و الحصد.
(١٠) المشار إليه في قوله «هذا» هو كون الأرض خاصّة من أحدهما، و الباقي من البذر