الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٤ - لو عيّن شيئا من الزرع لم يتجاوز ما عيّن له
لاستحقاق المالك فيه (١) الحصّة (٢)، و من ثمّ (٣) نسبه إلى القيل، تنبيها على تمريضه (٤).
و الأقوى وجوب اجرة المثل (٥) خاصّة.
(و لو كان) المزروع (٦) (أقلّ ضررا) من المعيّن (جاز (٧))، فيستحقّ (٨) ما سمّاه (٩) من الحصّة، و لا أرش (١٠) و لا خيار، لعدم الضرر.
و يشكل (١١) بأنّه غير معقود عليه أيضا (١٢)،
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الزرع.
(٢) بالنصب، مفعول لقوله «استحقاق».
(٣) أي و من أجل الإشكال المذكور نسب المصنّف ; هذا الحكم إلى القيل في قوله في الصفحة ٢٧٢ «قيل: يتخيّر المالك ... إلخ».
(٤) يعني أنّ المصنّف نبّه بنسبة الحكم المذكور إلى القيل على أنّه ضعيف.
(٥) يعني أنّ الأقوى عند الشارح ; هو وجوب اجرة المثل لأرض المالك.
(٦) أي لو كان زرع العامل أقلّ ضررا على الأرض بالنسبة إلى الزرع المعيّن في العقد جاز للعامل زرعه.
(٧) جواب شرط، و الشرط هو قوله «لو كان».
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك.
(٩) الضمير الملفوظ في قوله «سمّاه» يرجع إلى «ما» الموصولة.
(١٠) أي لا أرش لأرض المالك و لا خيار له، بخلاف زرع الأضرّ.
(١١) أي يشكل القول باستحقاق المالك لما سمّاه من الحصّة، بأنّ زرع الأقلّ ضررا لم يكن موردا لعقد المزارعة، فما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع.
(١٢) إشارة إلى ما تقدّم من الإشكال الموجود في تجاوز العامل ما عيّن له بزرع الأضرّ في قوله «و يشكل بأنّ الحصّة المسمّاة إنّما وقعت في مقابلة الزرع المعيّن و لم يحصل».