الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٢ - كتاب العارية
العار (١)، لأنّ طلبها (٢) عار، أو إلى (٣) العارة مصدر ثان (٤) ل «أعرته» إعارة، كالجابة (٥) للإجابة، أو من عار (٦) إذا جاء و ذهب، لتحوّلها (٧) من يد (٨) إلى اخرى (٩)، أو من التعاور (١٠)، و هو التداول (١١).
و هي (١٢) من العقود الجائزة تثمر (١٣) جواز التصرّف في العين بالانتفاع
(١) العار: كلّ شيء لزم به عيب أو سبّة، ج أعيار (أقرب الموارد).
(٢) الضمير في قوله «طلبها» يرجع إلى العارية.
(٣) عطف على قوله «إلى العار. يعني أو تكون نسبة الشيء المأخوذ عارية إلى العارة.
(٤) يعني أنّ لفظ «العارة» مصدر ثان لقوله أعرته إعارة.
(٥) يعني كما أنّ لفظ «الجابة» مصدر ثان للإجابة.
(٦) يعني أنّ لفظ «العارية» مأخوذ من عار يعير بمعنى جاء و ذهب.
(٧) الضمير في قوله «لتحوّلها» يرجع إلى العارية. يعني يمكن أخذ العارية من عار يعير بمعنى جاء و ذهب باعتبار تحوّل العارية من يد إلى اخرى.
(٨) أي من يد المالك.
(٩) أي إلى يد المستعير.
(١٠) يعني أنّ لفظ «العارية» مأخوذ من التعاور بمعنى التداول.
(١١) التداول من تداولته الأيدي: تعاقبته أي أخذته هذه مرّة و هذه مرّة، و منه قولهم:
«تداولوا الشيء بينهم» (أقرب الموارد).
و المراد منه هنا هو التعارف و العمل بين الناس.
جواز عقد العارية
(١٢) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى العارية.
(١٣) فاعله هو الضمير العائد إلى العارية. يعني أنّ ثمرة عقد العارية هي جواز تصرّف