الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٨ - إذا استعار أرضا
نعم، لو كان المأذون فيه (١) داخلا في ضمن المنهيّ عنه، كما لو (٢) أذن له في تحميل الدابّة قدرا معيّنا (٣) فتجاوزه، أو في ركوبها (٤) بنفسه فأردف (٥) غيره تعيّن إسقاط القدر المأذون، لأنّه (٦) بعض ما استوفي من المنفعة و إن ضمن (٧) الدابّة أجمع.
(و يجوز له (٨) بيع غروسه و أبنيته (٩) و لو على غير (١٠) المالك) على
(١) أي لو كان التصرّف المأذون فيه داخلا في التصرّف المنهيّ عنه.
(٢) هذا مثال لدخول التصرّف المأذون فيه في التصرّف المنهيّ عنه.
(٣) مثل ما إذا أذن المعير في تحميل الدابّة إلى فرسخ فحمّلها إلى فرسخين.
(٤) الضمير في قوله «ركوبها» يرجع إلى الدابّة. و هذا مثال ثان للفروض المبحوث عنه.
(٥) أي ركب المستعير و أخذ معه حين الركوب على الدابّة شخصا آخر.
(٦) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى القدر المأذون فيه.
و الفرق بين هذا الفرض و الفرض السابق حيث قال عنه «من غير أن يسقط منها» هو أنّ المستعير خالف ما عيّن له في الفرض السابق، فعليه الاجرة، و في هذا الفرض زاد على التصرّف المأذون فيه.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير. يعني و إن حكم بضمان المستعير للدابّة عند تخطّيه عن التصرّف المأذون فيه الداخل في التصرّف المتخطّى إليه.
ما يجوز للمستعير من البيع
(٨) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المستعير. يعني يجوز للمستعير بيع ما غرسه في الأرض المستعارة.
(٩) و كذا يجوز له بيع البناء الذي بناه في الأرض المستعارة.
(١٠) الجارّ و المجرور في قوله «على غير المالك» يتعلّقان بقوله «بيع غروسه».