الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٤ - لو شرط عقد مساقاة في عقد مساقاة فالأقرب الصحّة
لم يرض أن يعطيه (١) من هذه الحصّة إلّا بأن يرضى (٢) منه من الآخر (٣) بالحصّة (٤) الاخرى، و مثل هذا لا يصلح (٥) للمنع كغيره (٦) من الشروط السائغة الواقعة في العقود.
و القول بالمنع للشيخ (٧) ;، استنادا إلى وجه ضعيف (٨) يظهر مع ضعفه
الراجع إلى المالك.
(١) فاعله هو الضمير الراجع إلى المالك، و الضمير الملفوظ يرجع إلى العامل.
(٢) فاعله هو الضمير الراجع إلى العامل، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المالك.
(٣) أي من عقد المساقات الآخر.
(٤) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «بأن يرضى». يعني أنّ رضى المالك بالحصّة المسمّاة في المساقات الاولى يتوقّف على رضى العامل بالحصّة الاخرى المسمّاة في المساقاة الاخرى.
(٥) خبر لقوله «مثل هذا».
(٦) أي كغير هذا الشرط من سائر الشروط السائغة.
(٧) فإنّ الشيخ ; قال بالمنع من شرط عقد المساقاة في عقد مساقاة اخرى.
من حواشي الكتاب: القول بالبطلان للشيخ محتجّا عليه بأنّه بيعتان في بيعة، فإنّه ما رضي أن يعطيه من هذه الحصّة إلّا بأن يرضى منه من الآخر بالحصّة الاخرى، و هكذا في البيع إذا قلت: بعتك عبدي بألف على أن تبيعني عبدك بخمسمائة فالكلّ باطل، لأنّ قوله: «على أن تبيعني عبدك» إنّما هو وعد لا يلزم الوفاء به و الحال أنّه قد نقص الثمن لأجله، فإذا بطل ذلك ردّ إلى الثمن ما نقص منه، و هو مجهول، فيجهل الثمن (من الشارح ;).
(٨) و قد ذكرنا الوجه الذي استند إليه الشيخ في الهامش السابق.