الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٧ - لو استودع من طفل أو مجنون ضمن
غيره (١)، و لا بين من يعلم (٢) أنّه لا حرز له و غيره.
[لو استودع من طفل أو مجنون ضمن]
(و لو استودع (٣) من طفل أو مجنون ضمن)، لأنّهما (٤) ليسا أهلا للإذن، فيكون (٥) وضع يده على مالهما (٦) بغير إذن شرعيّ (٧)، فيضمن إلّا أن يخاف (٨) تلفها في أيديهما، فيقبضها (٩)
(١) أي غير من يملك الحرز.
(٢) أي و لا فرق بين المستودع الذي يعلم بأنّ الودعيّ لا حرز له و بين غيره.
الاستيداع من طفل أو مجنون
(٣) أي لو استودع الودعيّ الوديعة من يد طفل أو مجنون فتلفت حكم بضمانه، لأنّهما ليسا أهلا لعقد الوديعة.
(٤) يعني أنّ المجنون و الصبيّ ليسا من أهل الإذن، فإذنهما كلا إذن، فيضمن الودعيّ الآخذ منهما الوديعة.
(٥) اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى الودعيّ، و الضمير في قوله «يده» أيضا يرجع إلى الودعيّ.
(٦) الضمير في قوله «مالهما» يرجع إلى الصبيّ و المجنون.
(٧) و في بعض النسخ «بغير إذن شرعيّة»، و قال الشيخ عليّ ; في توجيه هذا التعبير:
«لمّا كان الإذن بمعنى الرخصة أو الإباحة جاز تأنيثه كنظائره ممّا يجوز فيه مراعاة اللفظ و المعنى».
(٨) ضمير الفاعل في قوله «أن يخاف» يرجع إلى الودعيّ، و الضمير في قوله «تلفها» يرجع إلى الوديعة.
(٩) فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى الودعيّ، و الضمير الملفوظ يرجع إلى الوديعة.