الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٠ - ليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك
سواء ظهر فيه (١) ربح أم لا، أمّا مع عدمه (٢) فظاهر إلّا على الاحتمال السابق (٣) فيما لو فسخ المالك (٤) بنفسه، و أمّا مع ظهوره (٥) فلبطلان المضاربة بهذا الشراء، لعدم كونه (٦) من متعلّق الإذن (٧)، لأنّ متعلّقه (٨) ما فيه ربح و لو بالمظنّة، و هو (٩) منفيّ هنا، لكونه (١٠) مستعقبا للعتق، فإذا صرف
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى شراء الأب. يعني أنّ العامل يستحقّ الاجرة في شراء أبي المالك و غيره، سواء ظهر ربح فيه أم لا.
(٢) يعني أنّ الحكم بالأجرة مع عدم ظهور ربح ظاهر.
(٣) المراد من «الاحتمال السابق» هو قوله في الصفحة ١٣١ «ربّما يشكل الحكم بالاجرة على تقدير عدم الربح ... إلخ».
(٤) أي الاحتمال السابق إنّما هو في خصوص فسخ المالك المضاربة لو شاء.
(٥) الضمير في قوله «ظهوره» يرجع إلى الربح. يعني و أمّا الحكم باستحقاق العامل للأجرة في فرض شراء أبي المالك و ظهور الربح فلبطلان عقد المضاربة بالشراء المذكور و كون عمله محرّما لا يوجب خلوّه عن الاجرة.
(٦) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى شراء أبي المالك.
(٧) المراد من «الإذن» هو الإذن في المضاربة لا الإذن الحاصل من المالك، كما هو المفروض في المقام.
(٨) الضمير في قوله «متعلّقه» يرجع إلى الإذن. يعني أنّ متعلّق الإذن الحاصل في عقد المضاربة هو شراء مال يحصل به الربح و لو بالمظنّة و الحال أنّ شراء الأب لا يشمله الإذن المذكور و لو حصل إذن آخر، كما هو المفروض في المسألة.
(٩) أي الإذن في شراء الأب منفيّ في المسألة.
(١٠) أي لكون شراء الأب موجبا لعتقه.