الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤١ - ليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك
الثمن فيه (١) بطلت (٢).
و يحتمل ثبوت الحصّة إن قلنا بملكها (٣) بالظهور، لتحقّقه (٤)، و لا يقدح عتقه (٥) القهريّ، لصدوره (٦) بإذن المالك، كما لو استردّ (٧) طائفة من المال بعد ظهوره، و حينئذ (٨) فيسري على العامل مع يسار المالك إن قلنا
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى شراء الأب. يعني إذا صرف العامل الثمن في شراء أبي المالك بطلت المضاربة.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى المضاربة.
(٣) الضمير في قوله «بملكها» يرجع إلى الحصّة. يعني يحتمل القول باستحقاق العامل للحصّة من الربح إذا ظهر الربح في شراء أبي المالك.
(٤) الضمير في قوله «لتحقّقه» يرجع إلى الربح.
(٥) أي لا يقدح في استحقاق العامل للحصّة من الربح الظاهر في شراء أبي المالك عتق الأب قهرا.
(٦) الضمير في قوله «لصدوره» يرجع إلى الشراء. يعني أنّ الشراء قد صدر بإذن المالك.
(٧) فاعل قوله «استردّ»- بصيغة المعلوم- هو الضمير العائد إلى المالك. و هذا تنظير لاستحقاق العامل الحصّة من الربح بأنّ المالك إذا استردّ قدرا من رأس المال و أبقى آخر في المضاربة بعد ظهور الربح استحقّ العامل الحصّة المعيّنة فيه، و هو يستحقّ الحصّة المعيّنة عند شراء أبي المالك و عتقه بعد ظهور الربح أيضا.
(٨) أي حين إذ حكم باستحقاق العامل للحصّة عند شراء الأب و عتقه و ظهور الربح يسري العتق على حقّ العامل أيضا مع تمكّن المالك من أداء حقّ العامل، مثل أن يشتري العامل أبا المالك بمائة دينار، ثمّ صارت قيمته مائة و عشرين دينارا، فيستحقّ العامل عشرة دنانير من الربح الحاصل، إذا يسري عتق الأب إلى الجميع حتّى حقّ العامل لو كان المالك قادرا على أداء حصّة العامل.