الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٠ - يجب إعادة الوديعة على المودع
أو بيت (١) محرز فكذلك لا نقلها (٢) إلى المالك زيادة على ذلك (٣).
و العذر (٤) الشرعيّ كإكمال (٥) الصلاة و إن كانت (٦) نفلا على الأقوى ما لم يتضرّر المالك بالتأخير (٧)، و العادي (٨) كانتظار انقطاع المطر (٩)
(١) بالجرّ، عطف على قوله المجرور «صندوق». يعني لو كانت الوديعة في بيت محفوظ و مقفّل وجب أيضا على الودعيّ فتحه على المالك.
(٢) أي ليس المراد من إعادة الوديعة إلى صاحبها نقلها إليه.
(٣) أي لا يجب على الودعيّ أزيد من رفع يده عن الوديعة و لا من رفع المانع الموجود بينها و بين المالك.
(٤) بالرفع، مبتدأ، خبره قوله «كالعقليّ».
(٥) هذا مثال للعذر الشرعيّ، و هو إكمال الصلاة، فلا يجب على الودعيّ قطع الصلاة إذا طالبه المالك بالوديعة في حالها.
(٦) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الصلاة. يعني و إن كانت الصلاة التي يريد الودعيّ إكمالها مندوبة لا واجبة.
(٧) يعني يجوز للودعيّ تأخير إعادة الوديعة إلى صاحبها بمقدار إتمام صلاته بشرط أن لا يتضرّر المالك بالتأخير بهذا المقدار، كما إذا ضاق له وقت السفر الضروريّ و لم يتّسع بمقدار إكمال صلاة الودعيّ، فإذا لا يجوز للودعيّ تأخير إعادة الوديعة عن زمن إكمال صلاته مع مطالبة المالك حينها، بل يجب عليه قطع الصلاة و إعادة الوديعة إلى صاحبها.
(٨) عطف على قوله «العذر الشرعيّ»، و هذا مبتدأ ثان بالعطف، خبره قوله «كالعقليّ».
(٩) أي العذر العادي مثل انتظار انقطاع المطر، فلا مانع من تأخير إعادة الوديعة بمقدار رفع العذر العادي أيضا.