الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٣ - لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة إلّا بإذن المالك
استقرّ (١) الضمان عليه كالغاصب (٢).
و إن (٣) رجع على الثاني (٤) رجع (٥) على الأوّل (٦) بما (٧) لا يرجع (٨) عليه (٩) به لو رجع (١٠) عليه، لغروره (١١).
(١) أي ثبت ضمان العارية في الفرض المذكور في عهدة المستعير الثاني.
و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المستعير الثاني.
(٢) أي كما يستقرّ الضمان بالأخير على عهدة الغاصب إذا أعطى المغصوب غيره و هو جاهل بكونه غصبا.
(٣) عطف على قوله «فإن رجع على المستعير الأوّل». يعني و إن رجع المالك إلى المستعير الثاني فهو يرجع إلى المستعير الأوّل.
(٤) أي على المستعير الثاني.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير الثاني.
(٦) أي على المستعير الأوّل.
(٧) يعني يرجع الثاني على الأوّل بشيء من المنافع لا يرجع فيه المستعير الأوّل على الثاني، كما تقدّم.
(٨) بصيغة المضارع المعلوم، و فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير الأوّل.
(٩) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المستعير الثاني، و في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة التي يراد منها المنافع. أي لا يرجع المستعير الأوّل على المستعير الثاني بتلك المنافع التي استوفاها المستعير الثاني.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المستعير الأوّل.
(١١) الضمير في قوله «لغروره» يرجع إلى المستعير الثاني.
حاصل العبارة أعني قوله «و إن رجع على الثاني رجع على الأوّل بما لا يرجع عليه