الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٦ - يضمن لو أهمل الردّ بعد المطالبة
عامّا (١) أو خاصّا (٢)، أو إيداعها (٣) العدل فترك و أخذها معه، فيضمن.
أمّا مع الضرورة (٤)- بأن تعذّر جميع ما تقدّم (٥) و خاف (٦) عليها في البلد أو اضطرّ (٧) إلى السفر- فلا ضمان (٨)، بل قد يجب (٩)، لأنّه (١٠) من
(١) المراد من الوكيل العامّ لصاحب الوديعة هو الذي جعله وكيلا في جميع اموره حتّى الوديعة.
(٢) الوكيل الخاصّ هو وكيل الودعيّ في خصوص الوديعة.
(٣) بالرفع، عطف على قوله «إيصالها».
(٤) يعني أمّا إذا اضطرّ الودعيّ إلى استصحاب الوديعة في السفر ... إلخ.
(٥) هذا تفسير الضرورة الموجبة لاستصحاب الوديعة في السفر، و هو صورة تعذّر جميع ما تقدّم.
و المراد من «ما تقدّم» هو إمكان إيصال الوديعة إلى صاحبها أو إلى وكيل الودعيّ العامّ أو الخاصّ أو إيداعها للعدل.
(٦) عطف على قوله «تعذّر». يعني أنّ الضرورة الموجبة لاستصحاب الوديعة في السفر تتحقّق بامور:
أ: تعذّر جميع ما تقدّم.
ب: خوف الودعيّ على الوديعة إذا بقيت في البلد.
ج: الاضطرار إلى السفر.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ. و هذا هو الأمر الثالث الموجب لجواز استصحاب الوديعة في السفر، و هو اضطرار الودعيّ إلى السفر.
(٨) هذا جواب لقوله «أمّا مع الضرورة».
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى الاستصحاب. يعني بل قد يقال بوجوب استصحاب الوديعة في السفر.
(١٠) أي استصحاب الوديعة في السفر يكون من أقسام الحفظ لها.