الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٢ - لو فسخ المالك فللعامل اجرة مثله إلى ذلك الوقت
بأنّ (١) مقتضى العقد استحقاق الحصّة إن حصلت (٢) لا غيرها، و تسلّط المالك على الفسخ من مقتضياتها (٣)، فالعامل قادم على ذلك (٤)، فلا شيء له (٥) سوى ما عيّن.
و لو كان المال عروضا (٦) عند الفسخ فإن كان به (٧) ربح فللعامل بيعه (٨) إن لم يدفع المالك إليه (٩) حقّه منه (١٠)، و إلّا (١١) لم يجز إلّا بإذن المالك
المالك مع عدم ظهور ربح، لأنّ مقتضى عقد المضاربة هو استحقاق العامل الحصّة المعيّنة له إن حصلت لا استحقاق الاجرة.
(١) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «يشكل».
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الحصّة، و الضمير في قوله «غيرها» أيضا يرجع إلى الحصّة.
(٣) فإنّ مقتضى عقد المضاربة هو تسلّط المالك على الفسخ.
(٤) المشار إليه في قوله «ذلك» هو العمل الذي يقدم عليه العامل مع كونه في معرض عدم استحقاق لشيء.
(٥) أي لا شيء للعامل سوى الحصّة المعيّنة له على فرض حصول الربح.
(٦) يعني لو ابدل رأس المال بالمتاع عند فسخ المالك و كان المال حصل به ربح فلو دفع المالك حقّ العامل فيها، و إلّا يجوز للعامل بيع المتاع، تحصيلا للحصّة من الثمن.
(٧) الضمير في قوله «به» يرجع إلى المال.
(٨) الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى المال.
(٩) الضميران في قوليه «إليه» و «حقّه» يرجعان إلى العامل.
(١٠) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الربح.
(١١) أي إن لم يمتنع المالك من أداء الحصّة من الربح فلا يجوز للعامل بيع المتاع.