الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣ - يصحّ الصلح على كلّ من العين و المنفعة
و بإفادته (١) فائدة الإجارة صحّ على المنفعة، و الحكم في المماثل و المجانس و المخالف فرع (٢) ذلك (٣)، و الأصل (٤) و العموم (٥) يقتضيان صحّة الجميع (٦)، بل ما هو أعمّ منها (٧) كالصلح على حقّ الشفعة (٨) و الخيار (٩) و أولويّة التحجير (١٠) و السوق (١١) و المسجد (١٢) بعين و منفعة و حقّ
(١) الضمير في قوله «بإفادته» يرجع إلى الصلح. يعني أنّ الصلح لكونه مفيدا فائدة الإجارة يصحّ تعلّقه بالمنفعة.
(٢) يعني أنّا إذا قلنا بأنّ الصلح يفيد فائدة البيع- إذا تعلّق بالعين- و فائدة الإجارة- إذا تعلّق بالمنفعة- تفرّع عليه الحكم بصحّة الصلح على المماثل و المجانس و المخالف.
(٣) المشار إليه في قوله «ذلك» هو إفادة الصلح فائدة البيع في موضع و فائدة الإجارة في آخر.
(٤) المراد من «الأصل» هو أصالة الصحّة في العقود.
(٥) أي عموم قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
(٦) يعني أنّ الأصل و العموم يقتضيان صحّة الصلح على جميع الصور المذكورة.
(٧) يعني أنّ الأصل و العموم يقتضيان صحّة الصلح على الأعمّ من كلّ من العين و المنفعة.
(٨) فإنّه يصحّ الصلح على حقّ الشفعة، كما تقدّم تفصيل الأقسام المذكورة، كأن يصالح على حقّ الشفعة بالعين أو المنفعة.
(٩) كما إذا صالح على حقّ خياره في عقد البيع بالعين أو المنفعة.
(١٠) كما إذا صالح على حقّ تحجيره بعين أو منفعة.
و المراد من «التحجير» هو جعل الأحجار في أطراف الأراضي المباحة، للتصرّف فيها بعدا، فإنّه يوجب له حقّ الأولويّة لا الملك إلى أن يحييها.
(١١) كما إذا صالح على حقّ أولويّته في السوق بعين أو منفعة.
(١٢) كما إذا صالح على حقّ أولويّته في المسجد بعين أو منفعة.