الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦١ - الخامسة لو تنازع راكب الدابّة و قابض لجامها
لاشتراكهما (١) في اليد، و لا ترجيح لقوّتها (٢).
و التصرّف هنا (٣) و إن اختلف كثرة و قلّة، لكنّه (٤) من واد واحد، بخلاف الركوب (٥) و قبض اللجام.
نعم، لو كان أحدهما (٦) ممسكا له (٧) و الآخر لابسا فكمسألة الراكب و القابض، لزيادة تصرّف اللابس على اليد المشتركة (٨).
(و كذا (٩)) لو تنازعا
يكون أكثره في يد أحدهما و أقلّه في يد الآخر حكم باشتراكهما في الثوب المتنازع فيه، لتساويهما في اليد، و لا ترجيح لمن يكون أكثره في يده.
(١) ضمير التثنية في قوله «لاشتراكهما» يرجع إلى المتنازعين.
(٢) ضمير التأنيث في قوله «لقوّتها» يرجع إلى اليد.
(٣) يعني أنّ التصرّف في أخذ أحدهما الأكثر من الثوب و الآخر الأقلّ منه يكون من واد واحد، فلا ترجيح لأحدهما.
(٤) الضمير في قوله «لكنّه» يرجع إلى التصرّف.
و المراد من قوله «من واد واحد» أي من قبيل واحد و من نوع كذلك.
(٥) يعني أنّ ركوب الدابّة و قبض لجامها ليسا من واد واحد، بل يحتمل كون تصرّف الراكب أقوى من تصرّف قابض لجامها.
(٦) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى المتنازعين.
(٧) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الثوب. يعني لو كان أحد المتنازعين ممسكا للثوب و كان الآخر لابسا له فحكمه حكم راكب الدابّة و قابض لجامها من حيث ترجيح الراكب مع حلفه.
(٨) أي اليد التي اشتركت في التصرّف في الثوب.
(٩) أي و كذا لا يرجّح قول صاحب الثوب الذي هو على بدن العبد المتنازع فيه إذا