الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٢ - الخامسة لو تنازع راكب الدابّة و قابض لجامها
(في العبد و عليه (١) ثياب لأحدهما (٢) و يدهما عليه)، فلا يرجّح صاحب الثياب (٣) كما يرجّح الراكب بزيادة ذلك على يده، إذ لا دخل للّبس في الملك (٤)، بخلاف الركوب، فإنّه (٥) قد يلبسها (٦) بغير إذن مالكها أو بقوله (٧) أو بالعارية.
و لا يرد مثله (٨) في الركوب، لأنّ الراكب ذو يد، بخلاف العبد، فإنّ اليد للمدّعي (٩) لا له.
كان العبد في تصرّف كلا المتنازعين.
(١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى العبد.
(٢) الضميران في قوليه «لأحدهما» و «يدهما» يرجعان إلى المتنازعين، و الواو بينهما تكون للحاليّة، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى العبد.
(٣) أي صاحب الثياب التي هي على بدن العبد.
(٤) أي لا دخل للبس الثوب في ملكيّة صاحبه، لإمكان اللبس بدون إذن مالك الثوب.
(٥) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى العبد.
(٦) الضمير في قوله «يلبسها» يرجع إلى الثياب، و كذلك الضمير في قوله «مالكها»، و التأنيث باعتبار كون الثياب جمع الثوب.
(٧) أي بقول مالك الثياب. يعني يمكن أن يلبس العبد الثياب بقول المالك أو بالعارية منه، فلا يدلّ على المالكيّة.
(٨) أي لا يرد مثل ما ذكرنا، لعدم ترجيح قول صاحب الثياب على قولنا بترجيح قول الراكب، لأنّ الراكب هو صاحب يد، بخلاف صاحب الثياب بالنسبة إلى العبد اللابس.
(٩) المراد من «المدّعي» هو كلّ واحد من المتنازعين في العبد، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى العبد.