الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٠ - الخامسة لو تنازع راكب الدابّة و قابض لجامها
شرعا كونه مرجّحا، و تعريف المدّعي و المنكر منطبق (١) عليهما.
و هو (٢) قوّيّ، فيحلف (٣) كلّ منهما لصاحبه إن لم يكن (٤) بيّنة، و أمّا اللجام (٥) فيقضى به (٦) لمن هو في يده (٧)، و السرج (٨) لراكبه.
(و لو تنازعا ثوبا في يد أحدهما أكثره (٩) فهما سواء)،
(١) خبر لقوله «و تعريف المدّعي ... إلخ»، و الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى الراكب و القابض. يعني أنّ المدّعي ينطبق على كلّ منهما، كما أنّ المنكر أيضا ينطبق على كليهما، فلا ترجيح لقوّة تصرّف الراكب.
(٢) أي القول بتساويهما في الدعوى و عدم ترجيح الراكب أقوى.
(٣) أي يتفرّع على القول بعدم ترجيح الراكب توجّه الحلف على كلّ منهما لصاحبه.
(٤) قوله «لم يكن» تامّة لا يحتاج إلى الخبر، بل يحتاج إلى الفاعل، و هو البيّنة. يعني أنّ الحكم بالتحالف إنّما هو في صورة عدم وجود البيّنة لأحدهما، فلو كانت لأحدهما البيّنة حكم على طبق مقتضاها.
(٥) يعني أمّا نفس اللجام فحكمه هو أنّه لمن هو بيده، و الشارح ; ذكر بعد بيان حكم الدابّة التي تنازع فيها راكبها و آخذ لجامها حكم نفس اللجام و السرج، و هو أنّ الأوّل يحكم بكونه للآخذ عند النزاع في خصوصه، و الثاني يحكم بكونه للراكب هكذا.
(٦) الضمير في قوله «به» يرجع إلى اللجام، و كذا ضمير «هو».
(٧) الضمير في قوله «يده» يرجع إلى «من» الموصولة.
(٨) بالرفع. يعني أمّا حكم السرج فهو تعلّقه براكب الدابّة لو تنازع الراكب و آخذ اللجام فيه.
السرج: الرحل، و غلب استعماله للخيل، ج سروج (أقرب الموارد).
(٩) مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «في يد أحدهما». يعني لو تنازع اثنان في ثوب