الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٨ - الخامسة لو تنازع راكب الدابّة و قابض لجامها
هنا (١)، و إنّما يأتي (٢) على مذهب المصنّف هنا (٣) و في الدروس (٤)، فإنّه (٥) لا يجامع اختصاص العلويّ بها (٦) مطلقا (٧).
[الخامسة: لو تنازع راكب الدابّة و قابض لجامها]
(الخامسة (٨): لو تنازع راكب الدابّة و قابض لجامها (٩)
(١) قوله «هنا» إشارة إلى مسألة الخلاف في الدرجة.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الإشكال.
(٣) يعني أنّ الإشكال المذكور يأتي على مذهب المصنّف ; هنا، و هو القول بالقرعة.
(٤) أي يأتي الإشكال المذكور بناء على مذهب المصنّف في كتابه (الدروس) أيضا، و هو قوله باشتراك صاحب الغرفة و صاحب البيوت في السقف المتوسّط.
(٥) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى كلّ واحد من مذهبي المصنّف هنا و في الدروس.
(٦) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الدرجة. يعني أنّ مذهب المصنّف ; في الدروس- حيث قوّى فيها اشتراكهما مع حلفهما أو نكولهما و الاختصاص بالحالف الواحد- و كذا مذهبه هنا- و هو الحكم بالقرعة- لا يجامع اختصاص صاحب الأعلى بالدرجة مطلقا.
(٧) قوله «مطلقا» إشارة إلى جميع التقادير و الفروض، بل يحكم باختصاص الدرجة بصاحب الأعلى في بعض الصور، و هو ما إذا قلنا بالقرعة في خصوص الخزانة و إصابة القرعة باسم صاحب الأعلى، فلو لم تصب القرعة اسمه لم يحكم باختصاص الدرجة به.
المسألة الخامسة
(٨) أي المسألة الخامسة من المسائل التي يذكر فيها بعض أحكام التنازع في الصلح، كما تقدّمت الإشارة إليها في الصفحة ٣١ في قوله «و لنشر إلى بعضها في مسائل».
(٩) الضمير في قوله «لجامها» يرجع إلى الدابّة. يعني إذا تنازع راكب الدابّة و قابض