الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩ - لو صالح منكر الدار على سكنى المدّعي
(بها (١)، ثمّ صالحه (٢) على سكنى المقرّ صحّ) أيضا (٣).
(و لا رجوع) في الصورتين (٤)، لما تقدّم من أنّه (٥) عقد لازم، و ليس فرعا على غيره (٦).
(و على القول بفرعيّته (٧) للعارية له (٨) الرجوع) في الصورتين، لأنّ
- ذكره عن إنكاره و أقرّ بكون الدار المتنازع فيها للمدّعي، ثمّ صالحه على السكنى فيها إلى سنة فصحّ هذا الصلح أيضا.
(١) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الدار.
(٢) ضمير الفاعل في قوله «صالحه» يرجع إلى المدّعي، و ضمير المفعول يرجع إلى المنكر، و يجوز العكس، بل هو أولى.
(٣) يعني كما كان الصلح في الفرض السابق صحيحا فكذا يكون في هذا الفرض أيضا صحيحا.
(٤) المراد من «الصورتين» هو صورة صلح المنكر على سكنى المدّعي في الدار سنة، و صورة صلح المدّعي على سكنى المنكر فيها سنة بعد رجوعه عن الإنكار و إقراره بكونها للمدّعي.
(٥) و قد تقدّم كون الصلح من العقود اللازمة، استنادا إلى قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
(٦) يعني فلا يقال: إنّ الصلح في المقام بمعنى العارية، و هي من العقود الجائزة، و قد تقدّم كون الصلح أصلا مستقلّا لا فرعا لغيره و لو أفاد فائدته.
(٧) الضمير في قوله «بفرعيّته» يرجع إلى الصلح. يعني لو قلنا بأنّ الصلح ليس عقدا مستقلّا، بل هو عقد تابع لما أفاد فائدته ففي المقام يكون فرعا للعارية، و هي من العقود الجائزة، فيجوز الرجوع في كلتا الصورتين المذكورتين.
(٨) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المصالح.