الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٣ - لو عيّن شيئا من الزرع لم يتجاوز ما عيّن له
فيأخذ (١) الاجرة لما زرع (٢)، لوقوعه (٣) أجمع بغير إذنه، لأنّه (٤) غير المعقود عليه، و بين (٥) أخذ المسمّى في مقابلة مقدار المنفعة المعيّنة مع أخذ الأرش في مقابلة الزائد الموجب (٦) للضرر.
و يشكل (٧) بأنّ الحصّة المسمّاة إنّما وقعت في مقابلة الزرع المعيّن و لم يحصل، و الذي زرع (٨) لم يتناوله (٩) العقد و لا الإذن (١٠)، فلا وجه
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل.
(٣) أي لوقوع جميع الزرع بلا إذن صادر عن المالك. و الضمير في قوله «إذنه» يرجع إلى المالك.
(٤) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى ما زرعه العامل من غير إذن المالك فيه.
(٥) عطف على قوله «بين الفسخ». يعني أنّ المالك يتخيّر بين الفسخ و بين الإبقاء و أخذ الحصّة المسمّاة في متن العقد في مقابل مقدار المنفعة المعيّنة و أخذ أرش الأرض الحاصل من زرع الأضرّ.
(٦) صفة لقوله «الزائد». أي الزرع الزائد عمّا أذن فيه المالك الموجب للضرر على الأرض.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى التخيير المذكور. يعني أنّ الحكم بهذا التخيير يشكل بأنّ الحصّة المسمّاة إنّما وقعت في مقابل الزرع المعيّن و لم يحصل، لأنّ ما زرعه العامل لم يكن موردا للعقد، فلا وجه للقول بالتخيير المذكور.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى العامل.
(٩) الضمير الملفوظ في قوله «لم يتناوله» يرجع إلى قوله «الذي».
(١٠) بالرفع، عطف على قوله «العقد». يعني أنّ الذي زرعه العامل لم يشمله العقد و لا الإذن، فما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع.