الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨١ - يجب إعادة الوديعة على المودع
و نحوه (١) كالعقليّ.
و في إكمال (٢) الطعام و الحمّام وجهان.
و المعتبر في السعي (٣) القصد (٤) و إن قدر (٥) على الزيادة.
و الحكم (٦) ثابت كذلك (و إن كان) المودع (كافرا) مباح (٧) المال
(١) أي نحو انتظار انقطاع المطر مثل انتظار رفع ظلمة الليل إذا طولبت الوديعة في ظلمة الليل.
(٢) خبر مقدّم لقوله «وجهان». يعني و في كون عذر إكمال الطعام و الحمّام مثل العذر العقليّ وجهان.
(٣) أي السعي في حفظ الوديعة.
(٤) بالرفع، خبر لقوله «و المعتبر». يعني أنّ المعتبر في وجوب السعي في حفظ الوديعة هو السعي المتوسّط و المقتصد لا أزيد منه، كما في قوله تعالى: وَ اقْصِدْ فِي مَشْيِكَ أي اقتصد.
و يحتمل كون المراد من «السعي» هو السعي في الذهاب لإعادة الوديعة إلى مالكه.
(٥) فاعله هو الضمير الراجع إلى الودعيّ.
القول في المودع الكافر
(٦) اللام في قوله «الحكم» تكون للعهد الذكريّ. يعني أنّ الحكم المذكور- و هو إعادة الوديعة إلى صاحبها برفع اليد عنها و بالتخلية بينها و بين المالك- ثابت و إن كان صاحب الوديعة كافرا.
(٧) أي الكافر الذمّيّ الذي يباح ماله للمسلم مثل الحربيّ لا الكافر الذي لا يباح ماله للمسلم مثل الكافر الذمّيّ.