ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٧ - *** مسئلة ٧ إذا أخبر ذو اليد بنجاسته
منشأ صحة الصلاة الاتكاء بقول ذى اليد بل لعل المنشأ هو الاتكاء في الصلاة فيه على اصالة الطهارة فلهذا لا يجب الاعادة بعد العلم بالنجاسة.
إذا عرفت ذلك كله نقول اما اعتبار قول ذى اليد فيما لا يكون متهما يستفاد من بعض الروايات و كون مورده خصوص البختج او الاقرار لا يكون مخصصا لعدم فرق بين الموارد خصوصا ما عرفت من تحقق سيرة العقلاء على الاستناد في امثال هذه الامور من النجاسة و الطهارة و غيرها بقول ذى اليد بدون مراعات عدالته او كونه مسلما بل يترتّبون الاثر المترقب على ما في يد الشخص و لو كان كافرا.
نعم إذ كان متهما في اخباره يشكل الحكم بترتيب الاثر بقوله كما يستفاد من الرواية المتقدمة و عدم تحقّق السيرة في هذه الحال.
و امّا ثبوتها بمطلق الظنّ فلا وجه له لما مرّ من انّ الاصل عدم حجّيّته الّا ما خرج بالدليل و لا دليل يدلّ على اعتبار مطلق الظنّ في ثبوت النجاسة.
*** [مسئلة ٧: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته]
قوله ;
مسئلة ٧: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة قدمت البينة و إذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة الى العلم و ان كانت مستندة الى الاصل تقدّم بينة النجاسة.
(١)
أقول: امّا وجه تقديم البينة على اخبار ذى اليد مضافا الى امكان دعوى قصور ادلّة اعتبار قول ذى اليد عن صورة تعارضه مع البينة لانّ الظاهر من دليله