ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٦ - *** مسئلة ٦ تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة
إن شاء اللّه.
منها في قبول قوله في ذهاب الثلثين من العصير كالرواية ٤، من الباب ٧ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل و هي ما رواها معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل من اهل المعرفة بالحق يأتينى بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و انا اعرف انه يشربه على النصف أفا شربه بقوله و هو يشربه على النصف فقالا تشربه. قلت فرجل من غير اهل المعرفة ممن لا نعرفه يشر به على الثلث و لا يستحله على النصف يخبران عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه يشرب منه قال نعم. و هذه الرواية كما ترى تدل عل اعتبار قول ذى اليد و ان لم يكن عادلا بل و ان لم يكن من اهل الولاية غاية الامر يظهر منها اعتبار عدم كون ذى اليد متهما.
و ما في بعض الروايات المذكور في الباب المذكور من اعتبار العدالة او ان كونه عارفا [١] او كونه مسلما ورعا [٢] يحمل على الاستحباب بقرينة الرواية المذكورة المصرفة فيها بقبول قول غير العارف العادل.
منها ما [٣] ورد في قبول اقراره للغير و ليس هذا من باب كون الاقرار على نفس ذى اليد و ضررها نافذا لان اثر الاقرار هو عدم كون ما اقر لنفسه و اما كونه للغير ليس الا من باب نفوذ قول ذى اليد.
و اما ما ورد [٤] في انه اعار الشخص ثوبا و صلى فيه ثم اخبر صاحب الثوب بنجاسته يعيد إذا اخبر فالمستفاد منه مع قطع النظر في بعض الاشكالات ليس كون
[١] الرواية ٧ من الباب ٧ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.
[٢] الرواية ٧ من الباب ٧ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.
[٣] الرواية ٢٥ و ٢٦ من الباب ١٦ من الوصايا من الوسائل.
[٤] الرواية ٣ من الباب ٤٧ من ابواب النجاسات من الوسائل.