النهج المسلوك فى سياسه الملوك - الشيزري، عبد الرحمن بن نصر - الصفحة ٢٩٦
و اعلم ان قتال قطاع الطريق كقتال اهل البغي في عامة احوالهم و يخالفه في حمسة[١] أوجه[٢]:
احدها- انه يجوز قتالهم مدبرين و مقبلين بخلاف قتال اهل البغي.
الثاني- انه يجوز ان يعمد الى قتل من قتل منهم في حال[٣] الحرب بخلاف قتال اهل البغي.
الثالث- انهم يؤاخذون بما استهلكوه من دم او مال في حال الحرب و غيرها بخلاف اهل البغي.
الرابع- انه يجوز حبس من اسر منهم ليعلم براءة حاله من غير خلاف بخلاف اهل البغي[٤].
الخامس- ان ما اجتنبوه[٥] من الخراج و الصدقات يكون[٦] كالمأخوذ على وجه الغصب و النهب، و لا يسقط عن اهل الخراج و الصدقات، و يكون غرمه مستحقا عليهم لمن اخذوه[٧] منهم بخلاف اهل البغي.
[١] -ستة: ب.
[٢] - قارن بقول الماوردي في المحاربين، و احكامه الخمسة في محاربتهم ص ٦٣.
[٣] -ساقط: م؛ ط؛ ق.
[٤] -في احد القولين: زيادة ف.
[٥] -حيوه: م؛ س. حواه: ب. ما حباه: ف. و الصواب ما اثبتناه،
[٦] -يكون كالمأخوذ ... و الصدقات: ساقطة ب.
[٧] - اخذه منه: ف.- و لم يعف عنه، و من كان ذا بطش و قوة قطع يده و رجله من خلاف، و من لم يكن منهم ذا رأي و لا بطش عزره و حبسه». انظر: الاحكام ص ٦٢.