النهج المسلوك فى سياسه الملوك - الشيزري، عبد الرحمن بن نصر - الصفحة ٢٩٢
الثاني- أن يقصد بقتالهم[١] ردهم[٢] و ردعهم و رجوعهم الى الحق و لا يعمد[٣] الى قتلهم.
الثالث- يقاتلهم مقبلين و يكفّ عنهم مدبرين[٤].
الرابع- ان لا يجهز على جريحهم[٥].
الخامس- ان لا يقتل اسراهم.
السادس- ان لا يغنم اموالهم.
السابع- ان لا يستعين في قتالهم بمشرك معاهد و لا ذمي.
الثامن[٦]- أن لا يهادنهم الى مدة[٧] و لا يوادعهم[٨] على مال؛ فإن هادنهم الى مدة لم يلزمه، فإن ضعف عن قتالهم انتظر بهم القوة عليهم، و ان وادعهم على مال بطلت الموادعة ثم ينظر في المال فإن كان من صدقاتهم او خراجهم لم يرده عليهم، و ان كان من خالص اموالهم[٩] رده اليهم و لا يجوز ان يتملكه عليهم.
التاسع- ان لا ينصب عليهم العرادات و المنجنيقات، و لا يحرق عليهم المساكن، و لا يقطع اشجارهم لان دار الاسلام تمنع ما فيها من كل ذلك بخلاف قتال المشركين، فإن أحاطوا باهل العدل و خافوا منهم الاصطدام[١٠] جاز ان يدفعوا
[١] -بقتلهم: س؛ م.
[٢] -ساقطة: ف.
[٣] -يعتمد: م. يعمل: ب.
[٤] -« و يجوز قتال أهل الردة و الحرب مقبلين و مدبرين» زيادة في الاحكام. ص ٦٠.
[٥] - حذر علي بن أبي طالب من الاجهاز على الجريح بقوله:« لا يتبع مدبر و لا يذفف على جريح».
انظر: الاحكام، ص ٦٠.
[٦] -الثالث: ب.
[٧] -ذمة: ب.
[٨] - يدعهم: م.
[٩] - الاموال: ب.
[١٠] - الاحلام: ب.