مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٣٢٠ - تنبيه
(مسألة ١٣): الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الميّت (٣٢) مطلقاً.
أن يتصدّق على عشرة مساكين، وإن لم يقدر صام يوماً مكان يوم وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع»[١].
(٣٢) المشهور بين الأصحاب، أنّه يجب على ولي الميّت قضاء ما فات من الصوم والصلاة عن الميّت، وتدلّ عليه طائفة من الأخبار:
الأوّل: صحيح حفص بن البختري، عن أبيعبداللّه عليهالسلام: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: «يقضي عنه أولى الناس بميراثه»، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة، فقال: «لا، إلّا الرجال»[٢].
الثاني: مرسل حمّاد بن عثمان، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دَين من شهر رمضان، من يقضي عنه؟ قال: «أولى الناس به» قلت:
وإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: «لا، إلّا الرجال»[٣].
الثالث: مرسل عبداللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبيعبداللّه عليهالسلام: في رجل يموت في شهر رمضان، قال: «ليس على وليّه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر وإن مرض فلم يصم رمضان»[٤].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ١٥، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٤، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٠، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣١، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٣، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١٣.