مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ١١٠ - القول فيما يجب الإمساك عنه
الشيخان في «المقنعة»[١] و «النهاية»[٢] و «المبسوط»[٣].
الثاني: حرمته خاصّة من دون وجوب القضاء والكفّارة، وهذا القول منسوب إلى الشيخ[٤]، والعلّامة[٥]، والشهيد الثاني[٦]، والمحقّق في «الشرائع»[٧] وصاحب «المدارك»[٨].
الثالث: القول بالكراهة، وهذا قول السيّد المرتضى في أحد قوليه[٩]، والحلّي في «السرائر»[١٠] فلايجب الإمساك عنه.
الرابع: بطلان الصوم به، ووجوب القضاء فقط، وهذا مختار الحلبي، وتبعه بعض المعاصرين.
وقد استدلّ للقول الأوّل- مضافاً إلى دعوى الإجماع- بروايات معتبرة:
الاولى: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سمعت أباجعفر عليهالسلام يقول: «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماسفي الماء»[١١].
[١] المقنعة: ٣٤٤.
[٢] النهاية: ١٥٤.
[٣] المبسوط ١: ٢٧٠.
[٤] الاستبصار ٢: ٨٥.
[٥] منتهى المطلب ٢: ٥٧٤/ السطر ٤.
[٦] مسالك الأفهام ٢: ١٦.
[٧] شرائع الإسلام ١: ١٧٣.
[٨] مدارك الأحكام ٦: ٤٨.
[٩] انظر المعتبر ٢: ٦٥٦.
[١٠] انظر التنقيح الرائع ١: ٣٥٩، الصوم، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٢: ٧١.
[١١] وسائل الشيعة ١٠: ٣١، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١، الحديث ١.