مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ١٦٠ - القول فيما يترتب على الإفطار
أهله، قال: «عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً»[١].
الرابعة: ما رواه أبوبصير، عن أبيعبداللّه عليهالسلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثمّ ترك الغسل متعمّداً حتّى أصبح، قال: «يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً» قال: وقال: «إنّه حقيق أن لا أراه يدركه أبداً»[٢].
الخامسة: مرسلة إبراهيم بن عبدالحميد، عن بعض مواليه في حديث: «فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح، فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً»[٣].
وهذه الرواية تدلّ على التخيير بين العتق والإطعام.
السادسة: موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمّداً، فقال: «عليه عتق رقبة، وإطعام ستّين مسكيناً، وصيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، وأ نّى له مثل ذلك اليوم؟!»[٤].
واستعمال الواو هنا مكان «أو» للتخيير لا للجمع؛ للقطع بعدم كفّارة الجمع على مثل المورد، كما حمله الشيخ على ذلك، كالواو في قوله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ»[٥].
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٧، كتاب الصوم، أبواب الاعتكاف، الباب ٦، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٦٣، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٦، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٦٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٦، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٥٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٠، الحديث ٢.
[٥] النساء( ٤): ٣.