مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٦٣ - القول فيما يجب الإمساك عنه
بين أن يكون بيده، أو بالملامسة، أو بالتقبيل، أو بالتفخيذ، أو بغير ذلك. وعليه الإجماع بين الأصحاب، كما حكاه في «الرياض» عن «الانتصار» و «الغنية» و «التذكرة» و «المنتهى»[١].
كما تدلّ عليه الأخبار المعتبرة المستفيضة:
الاولى: صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج قال: سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني، قال: «عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع»[٢].
الثانية: مرسلة حفص بن سوقة، عمّن ذكره، عن أبيعبداللّه عليهالسلام: في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان، فيسبقه الماء فينزل، قال: «عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان»[٣].
الثالثة: صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتّى يمني وهو مُحرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فقال عليهالسلام: «عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع»[٤].
الرابعة: موثّقة سَماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: «عليه إطعام ستّين مسكيناً؛ مدّ لكلّ مسكين»[٥].
الخامسة: ما رواه أبوبصير قال: سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن رجل وضع يده
[١] رياض المسائل ٥: ٣١٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٣٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٣٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٤٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤، الحديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٤٠، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤، الحديث ٤.