مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٣٥٠ - وأما المندوب منه
لمن لم يضعفه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء (٣٤)؛ مع تحقّق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد (٣٥).
ومنها: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة، يصومه بقصد القربة المطلقة؛ وشكراً لإظهار النبيّ صلى الله عليهو آلهو سلم فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أميرالمؤمنين عليهالسلام (٣٦).
ومنها: كلّ خميس وجمعة (٣٧)
(٣٤) لما في الخبر: «من قوي عليه فحسن إن لم يمنعك من الدعاء؛ فإنّه يوم دعاء ومسألة»[١].
(٣٥) لقوله عليهالسلام: «أتخوّف أن يكون عرفة يوم أضحى، وليس بيوم صوم»[٢].
(٣٦) لم أقف على رواية تدلّ على استحباب صوم يوم المباهلة بعنوانه الخاصِّ، ولأجل ذلك قال السيّد الماتن رحمهالله: «بقصد القربة المطلقة، وشكراً لإظهار النبي صلى الله عليهو آلهو سلم فضيلة عظيمة من فضائل أميرالمؤمنين عليهالسلام» وهي أنّه عليهالسلام نفس الرسول صلى الله عليهو آلهو سلم.
(٣٧) لقول الرضا عليهالسلام: «ثلاثة أيّام في الشهر: الأربعاء، والخميس، والجمعة»[٣] في الجواب عن الصيام.
ولما رواه في «دعائم الإسلام» عن علي عليهالسلام، أنّه قال: «من صام يوم
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٤٦٥، كتاب الصوم، أبواب الصوم المندوب، الباب ٢٣، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٤٦٥، كتاب الصوم، أبواب الصوم المندوب، الباب ٢٣، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٤٢٩، كتاب الصوم، أبواب الصوم المندوب، الباب ٨، الحديث ١.