مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ١١٧ - القول فيما يجب الإمساك عنه
ولابأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو تخيّل عدمالوصول، إلّا أن يجتمع في فضاء الفم ثمّ أكله اختياراً. والأقوى عدم لحوقالبخار به إلّا إذا انقلب في الفم ماء وابتلعه. كما أنّ الأقوى عدم لحوق الدخان بهأيضاً. نعم يلحق به شرب الأدخنة على الأحوط.
في «المصباح» حيث لم يذكروه في المفطرات[١]. واختاره جمع من المتأخّرين، كصاحبي «المفاتيح» و «الحدائق»[٢].
الثاني: مفطريته، وهذا مذهب معظم الأصحاب، بل المشهور، بل في «الرياض»: «بلا خلاف يظهر من كلّ من عمّم المأكول لغير المعتاد، إلّا من الماتن في «المعتبر» فتردّد فيه»[٣].
وفي «الجواهر»: «لم أجد فيه خلافاً بين القائلين بعموم المفطر للمعتاد وغيره، إلّا من المصنّف في «المعتبر» فتردّد فيه، كما اعترف بذلك الفاضل في «الرياض» بل ظاهر «الغنية» و «التنقيح» وصريح «السرائر» ومحكي «نهج الحقّ» الإجماع عليه»[٤].
قال المحقّق في «الشرائع»: «في إيصال الغبار إلى الحلق خلاف، الأظهر التحريم وفساد الصوم»[٥].
[١] انظر مستند الشيعة ١٠: ٢٢٧- ٢٢٨.
[٢] مفاتيح الشرائع ١: ٢٤٨، الحدائق الناضرة ١٣: ٧٢.
[٣] رياض المسائل ٥: ٣١٤.
[٤] جواهر الكلام ١٦: ٢٣٢.
[٥] شرائع الإسلام ١: ١٧٠.