مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٢٨٦ - القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال
(مسألة ٣): لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، ولا برجل وامرأتين، ولا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين (١٦)
(مسألة ٤): لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا (١٧).
ما إذا شهد أحدهما بأنّه رأى الهلال من غير ذكر لوصف خاصِّ، وشهد الآخر بأنّه رأى الهلال بالوصف الكذائي، فلا تعارض ولا تكاذب بينهما، فيكون حجّة.
(١٦) نصوص اعتبار البيّنة في رؤية الهلال، صريحة في عدم حجّية شهادة النساء، كما أنّها ناصّة على اعتبار شهادة رجلين عدلين، فلا تكفي شهادة النساء، ولا رجل وامرأتين، ولا رجل واحد مع اليمين، مثل صحيحة الحلبي، عن أبيعبداللّه عليهالسلام: «أنّ علياً عليهالسلام كان يقول: لا اجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين»[١].
ومثل صحيحة محمّد بن مسلم قال: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال»[٢].
وصحيحة حمّاد بن عثمان، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال: «قال أمير المؤمنين عليهالسلام: لا يجوز شهادة النساء في الهلال، ولا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين»[٣].
(١٧) لإطلاق أدلّة حجّية البيّنة في إثبات رؤية الهلال؛ من غير فرق بين أن
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٦، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٦، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٣ و ٧.