مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ١٣٣ - القول فيما يجب الإمساك عنه
كما أنّ العمد يفسده بأقسامه؛ من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به، مقصّراً على الأقوى، أو قاصراً على الأحوط (٦١)
(٦١) إتيان المفطر مع القصد والإرادة على وجهين:
الوجه الأوّل: الإتيان مع العلم بالحكم. ولا خلاف بين الأصحاب في بطلان الصوم، ووجوب القضاء والكفّارة.
الوجه الثاني: الإتيان مع الجهل بالحكم. وفيه خلاف بين الأصحاب علىأقوال:
القول الأوّل: عدم وجوب القضاء والكفّارة، وهذا محكي عن الشيخ رحمهالله في «التهذيب»[١]، وعن «السرائر»[٢] و «الحدائق»[٣] واحتمله العلّامة في «المنتهى» إلحاقاً للجاهل بالناسي[٤].
القول الثاني: وجوب القضاء دون الكفّارة، وهذا محكي عن «المعتبر»[٥]، و «الدروس»[٦] و «حواشي القواعد» للشهيد[٧]، و «الروضة»[٨] و «المسالك»[٩]،
[١] تهذيب الأحكام ٤: ٢٠٨.
[٢] السرائر ١: ٣٨٦.
[٣] الحدائق الناضرة ١٣: ٦٦.
[٤] منتهى المطلب ٢: ٥٦٩/ السطر ٢٥.
[٥] المعتبر ٢: ٦٦٢.
[٦] الدروس الشرعية ١: ٢٧٢.
[٧] انظر مستند الشيعة ١٠: ٣٢٤.
[٨] الروضة البهية ٢: ٩٠، انظر مستند الشيعة ١٠: ٣٢٤.
[٩] مسالك الأفهام ٢: ١٩.